السيد محمد الحسيني الشيرازي
311
إيصال الطالب إلى المكاسب
أو على ما احتملنا من التفصيل . « ثم » كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع ، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة - اعني الإعانة على الاثم ، أو المسامحة في الردع عنه . ويحتمل الفساد ، لاشعار قوله